للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدال مع الراء]

٤١٧٧ - " درهم ربا يأكله الرجل -وهو يعلم- أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية". (حم طب) عن عبد الله بن حنظلة.

(درهم ربا يأكله الرجل -وهو يعلم-) أنه ربا سواء كان هو الكاسب له أو غيره. (أشد عند الله) في العقوبة. (من ستة وثلاثين زنية) وأما تعيين هذا المقدار. من العدد فلسرّ لا يعلمه إلا الله قال الطيبي: إنما كان أشد من الزنا لأن من أكله فقد حاول مخالفة الله ورسوله ومحاربتهما بعقله الزائغ، قال تعالى {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٢٧٩] أي بحرب عظيم فتحريمه محض تعبد ولذلكَ رد قولهم إنما البيع مثل الربا بقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] وأما قبح الزنا فظاهر عقلاً وشرعًا وله وازع وزواجر سوى الشرع فأكل الربا يهتك حرمة الله عَزَّ وَجَلَّ وفاعل الزنا يخرق جلباب الحياء انتهى، وتمام الحديث عند مخرجه في الخطم وكأنه سقط على المصنف -رحمه الله- (حم طب) (١) عن عبد الله بن حنظلة) الأنصاري وحنظلة هو غسيل الملائكة وفيه حسين بن محمَّد بن بهرام (٢)، المروزي سئل أبو حاتم عن حديث يرويه حسين فقال: خطأ فقيل له الوهم ممن؟ قال: ينبغي أن يكون من حسين انتهى، وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه احتج به الشيخان ووثقه غيرهما وبأن له شواهد انتهى، قلت: في المغني للذهبي الحسين بن محمَّد بن بهرام عن أبي ذئب مجهول كذا قال أبو حاتم وظنه شيخا آخر عن أبي أحمد المروزي الحافظ المشهور انتهى


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ١١٤) (١١٢١٦)، وانظر الميزان (٢/ ٣٠٣)، والقول المسدد (١/ ٤١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٧٥)، والصحيحة (١٠٣٣).
(٢) انظر المغني (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>