للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل المثلثة مع المحلى باللام]

٣٥٥١ - " الثالث ملعون يعني على الدابة" (طب) عن المهاجر بن قنفد.

(الثالث) أي الراكب على بهيمة جملاً أو غيره فوقها اثنان كما دل له سببه في ما رواه راويه المذكور أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ثلاثة على بعير فذكره. (ملعون) أي مبعد عن رحمة الله بتكليفه ما لا يطيق قيل: فلو أطاق ذلك جاز تحمله ثالثاً. (يعني على الدابة) هذا مدرج من كلام الراوي لا من كلامه - صلى الله عليه وسلم - وكان على المصنف أن ينبه عليه، قال الشارح: هذا كلام قاله - صلى الله عليه وسلم - في دابة معينة وثلاثة مخصوصة فلا يلزم حرمة ركوب أي ثلاثة كانوا على أي دابة كانت فلو أطاقت الدابة حمل ثلاثة أو أكثر من ذلك لقوتها وخفة راكبيها أو قصر المسافة جاز كما ذكره النووي وغيره أنه مذهبنا ومذهب الكافة، ونقل عياض عن بعضهم منعه انتهى وفيه تأمل. (طب) (١) عن المهاجر) بالجيم بن قنفذ بضم القاف وبينهما نون ساكنة ابن عمير بن جدعان بضم الجيم وسكون المعجمة التيمي صحابي أسلم يوم الفتح (٢)، قال الهيثمي: رجاله ثقات وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ولم يصب.

٣٥٥٢ - "الثلث والثلث كثير". (حم ق ن هـ) عن ابن عباس (صح).

(الثلث والثلث كثير). (حم ق ن هـ) (٣) عن ابن عباس).


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٣٠) رقم (٧٨٢)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٦٠)، وانظر المجمع (١/ ١١٣)، والموضوعات (٣/ ٢١٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٢٠)، والضعيفة (٣٤٥٩).
(٢) انظر الإصابة (٦/ ٢٢٩).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ١٧٣)، والبخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (١٦٢٨)، والنسائي (٤/ ٦٧)، وابن ماجه (٢٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>