(سحاق النساء) بكسر المهملة بعدها مهملة بعد ألفه قاف بضاع المرأة المرأة.
(زنا بينهن) أي إثمه إثم الزنا ويحرم كما يحرم وهل هو في الحد مثله تجلد البكر وترجم الثيب يحتمل اللفظ ذلك وما في اللسان: من أن علياً - رضى الله عنه- أمر في امرأتين وجدتا في لحاف واحد يتساحقان بإحراقهما فأحرقتا بالنار، فإنه منكر جداً، وقد عد الذهبي وغيره السحاق من الكبائر لهذا الحديث وغيره. (طب)(١) عن واثلة) قال الهيثمي: رجاله ثقات.
(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٦٣) (١٥٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٢٦٢)، والضعيفة (١٦٠١).