٣٦٣٧ - " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، وإن هو عمل الكبائر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن هو عمل الكبائر، والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت، براً كان أو فاجراً وإن هو عمل الكبائر". (د ع) عن أبي هريرة.
(الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وإن هو عمل الكبائر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر) فيه وفيما قبله أنه قد يكون فاجراً بغير ارتكاب كبيرة وقوله واجبة أي جائزة لأن الوجوب والجواز يشتركان في وجوب الإتيان به وقد تمسك بهما من قال بوجوب الجماعة. (والصلاة) أي صلاة الجنازة. (واجبة عليكم) أي وجوب كفاية. (على كل مسلم يموت [٢/ ٣٩٠] براً كان أو فاجراً وإن هو عمل الكبائر) قال الطيبي: في كل قرينة دلالة على وجوب أمر وجوازه فالأول يدل على وجوب الجهاد على كل مسلم وعلى جواز كون الفاسق أميرًا، والثانية على وجوب الجماعة عليهم وعلى جواز كونها خلف الفاجر والثالثة على وجوب الصلاة عليهم وعلى جواز صدورها على الفاجر هذا ظاهر الحديث، ومن قال إن الجماعة لا تجب عينا تأوله بأنه فرض كفاية كالجهاد. (د ع)(١) عن أبي هريرة) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال في الميزان: هذا مع نكارته منقطع.
٣٦٣٨ - "الجهاد أربع: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، والصدق في مواطن الصبر، وشنآن الفاسق". (حل) عن علي.
(١) أخرجه أبو داود (٢٥٣٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٧٣).