٣٢٩١ - " تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده". (ش) عن رجل.
(تطوع الرجل في بيته) أي محل سكناه بيتاً كان أو غيره. (يزيد على تطوعه عند الناس) والمراد [٢/ ٣١٠] من تطوعه الصلاة بخصوصها بدليل قوله (كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده) وقد علم أن صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ سبع وعشرين كما يأتي بهذا اللفظ من حديث ابن عمر متفق عليه، وأخرجه غيرهما كما يأتي وأما غير الصلاة من التلاوة والذكر فهل هي كذلك أم لا ينظر فيه إن شاء الله تعالى. (ش)(١) عن رجل أي من الصحابة ولا ضير في إبهامه عند من يرى أن الصحابة كلهم عدول.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٤٥٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٥٣)، والصحيحة (٣١٤٩).