٣٦٤٠ - " الجيران ثلاثة: فجار له حق واحد، وهو أدني الجيران حقاً، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق: فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، وله حق الجوار، وأما الذي له حقان فجار مسلم، له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الإسلام، وحق الجوار وحق الرحم". البزار وأبو الشيخ في الثواب (حل) عن.
(الجيران ثلاثة: فجار له حق واحد) هو ليس أمرا معينا بل المراد به أمر عرفي. (وهو أدني الجيران حقاً، وجار له حقان) تعدد لتعدد سببه. (وجار له ثلاثة حقوق: فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له) على جاره المسلم. (له حق الجوار) فيه بيان أن كفره لا يسقط جواره وحقوق الجار تقدمت. (وأما الذي له حقان فجار، له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الإسلام، وحق الجوار وحق الرحم) الحديث أفاد أن الجوار مراتب وأن لكل حقا آكد من الآخر باعتبار تعدد الصفة فالأكثر حقا أولا بالرحامة وصرف الإحسان إليه ثم الذي بعده ثم الذي بعده وفيه أن الكفر لا يسقط حق الجوار فأولا أن لا يسقطه الفسق. (البزار وأبو الشيخ في الثواب (حل)(١) عن جابر) قال الحافظ العراقي: والكل أي من طرقه ضعيف انتهى، وقال غيره له طرق متصلة ومرسلة كلها لا تخلو عن مقال.
(١) أخرجه البزار (١٨٩٦) كما في كشف الأستار، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٠٧)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٨/ ١٦٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٧٤)، والضعيفة (٣٤٩٣).