للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السين مع الجيم]

٤٦٦٧ - " سجدتا السهو في الصلاة تجزيان من كل زيادة ونقصان". (ع عد هق) عن عائشة.

(سجدتا السهو في الصلاة) فرضاً أو نفلاً. (تجزيان من كل زيادة) كركعة خامسة وسجدة ثالثة. (ونقصان) كترك شيء من أجزائها مع أدائه وظاهره سواء زاد أو ترك فرضاً أو مسنوناً. (ع عد هق) (١) عن عائشة) قال البيهقي: تفرد به حكيم بن نافع الرقي وكان ابن معين يوثقه انتهى، وتعقبه الذهبي (٢) بأن أبا زرعة قال: ليس بشيء (٣).

٤٦٦٨ - "سجدتا السهو بعد التسليم، وفيهما تشهد وسلام ". (فر) عن أبي هريرة، وابن مسعود.

(سجدتا السهو بعد التسليم) أي تفعلان بعده وعليه أئمة من العلماء منهم أبو حنيفة والثوري، وقال الشافعي: قبله، وفصل مالك فقال: إن كان لنقص قدم وإلا أخر توفيقا بين الأخبار ورد بأنه كان آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله قبله، ولأحمد تفصيل آخر سلك فيه مسلك الوارد من الصفات عنه - صلى الله عليه وسلم -. (وفيهما تشهد وسلام) هو من أدلة من يقول أنهما يفعلان بعد التسليم أي كتشهد الصلاة. (فر) (٤) عن أبي هريرة، وابن مسعود) فيه يحيى بن العلاء قال في


(١) أخرجه أبو يعلى (٤٥٩٢)، ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٢٢)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٦٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٦٢٦) والصحيحة (٥١٠).
(٢) في كتابه: المهذب في اختصار السنن الكبير (٢/ ٧٨٠ رقم (٣٤١٦).
(٣) انظر ترجمته في: المجروحين (١/ ٢٤٨)، وتاريخ بغداد (٨/ ٢٦٨)، ولسان الميزان (٢/ ٣٤٤) رقم (١٣٩٧).
(٤) انظر فيض القدير (٤٦٨٤)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٣٢٦١)، والضعيفة (٣٦٩٨): موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>