للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حقه". (ك) عن أبي سعيد.

(حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه) سببه عن راويه: أنه جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنته فقال: هذه ابنتي أبت أن تتزوج فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فذكره، والقرحة بالقاف مفتوحة ومضمومة والحاء مهملة: الجرح وقيل بالضم الاسم وبالفتح المصدر ولا يخفى ما في هذا التمثيل من بيان تأكد حق الزوج.

فائدة: حكى البيهقي في الشعب (١) أن أسماء بن خارجة الفزاري لما أراد إهداء ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه فيملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك:

خذي البشر مني تستديمي مودتي ... ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

فإن صفات الحب في الصدر والأذى ... إذا اجتمعا لم يبرح الحب يذهب

[٢/ ٤٠٦] (ك) (٢) عن أبي سعيد) قال الحاكم: صحيح ورواه البزار عن أبي سعيد بأتم من هذا فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال: "أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: "حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دماً ثم ابتلعته ما أدت حقه" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن" قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه.


(١) الشعب (٨٧٣٨).
(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٥)، والبزار (٢٦٦٥)، وانظر قول المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>