للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٢٤ - "حق المرأة على الزوج: أن يطعمها مما طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت". (طب ك) عن معاوية بن حيدة.

(حق المرأة على الزوج: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح) بأن يقول: قبح الله وجهها. (ولا يهجر إلا في البيت) اختلف المفسرون في معنى الهجر فالجمهور أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية من الهجران وهو البعد، وظاهره أن لا يضاجعها وقيل يضاجعها ويوليها ظهره وقيل: يترك جماعها ولا يكلمها، قال ابن المنير: والحصر الواقع في خبر معاوية هذا غير معمول به بل يجوز هجرها في غير البيوت كما وقع للمصطفى - صلى الله عليه وسلم - في هجره أزواجه في المشربة، قال ابن حجر (١): الحق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجر في البيت أسوأ منه في غيره وعكسه والغالب أن الهجر في غير البيت آلم للنساء لضعف نفوسهن وأجزأ. (طب ك) (٢) عن معاوية بن حيدة) بفتح الحاء المهملة كما تقدم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حق زوجة أحدنا عليه فذكره قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وصححه الدارقطني في العلل ورواه أبو داود وابن ماجه والنسائي باللفظ المزبور عند معاوية المذكور.

٣٧٢٥ - "حق الجار إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضه وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له


(١) فتح الباري (٩/ ٣٠١).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ٤٢٨) (١٠٣٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٤)، وأبو داود (٢٧٦٤)، والنسائي (٦/ ٣٢٣)، وابن ماجه (١٨٥٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>