(حق الجار) سببه عن معاوية بن حيدة قلت يا رسول الله: ما حق جاري عليّ فذكره. (إن مرض عدته، وإن مات شيعته) هذان من حق المسلم على المسلم كما سبق إلا أنه خصص الجار لأنه أولى بذلك إذ له الحقان الجوار والإِسلام فإن المراد الجار المسلم ويحتمل الأعم منه وقد عاد - صلى الله عليه وسلم - يهوديا كان يخدمه وأما التشييع فلم يأت فيه شيء إلا أنه قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا عليه السلام بمواراة أبيه أبي طالب ولو جاز التشييع لحضره - صلى الله عليه وسلم - كما أنه عاده في مرضه وقد يقال إذنه لعلي عليه السلام دليل الجواز وقد يقال ذلك لكونه أقرب قريب فيجوز في حق القريب لا الجنب وقوله:(وإن استقرضك أقرضه) الإقراض مندوب في حق كل طالب إلا أنه في حق الجار آكد ويحتمل أن هذه الحقوق واجبة للجار على جاره مندوبة في قرض غيره وقوله: (وإن أعوز) بالمهملة والزاي الذي أتى بأمر يعيبه. (سترته) فلا تشيع قبيح ما يأتيه. (وإن أصابه خير) من الأمور التي اعتاد الناس التهنئة بها. (هنأته) أي دعوت الله له أن يهنيه ما أولاه وأظهرت السرور بما ناله. (وإن أصابته مصيبة) في نفس أو أهل أو مال. (عزيته) أي صبّرته وواسيته. (ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح) أي تمنعه من الضوء. (ولا تؤذيه بريح قدرك) أي برائحة طعامك وهذان في حق الجار الملاصق لا مطلق الجار الذي حدد بأربعين داراً أو المراد من يؤذيه ما ذكر فينبغي كتم ذلك عنه لئلا يؤذيه ما أنت فيه. (إلا أن تغرف) بالغين المعجمة والراء. (له منها) أي تعطيه مما طبخت قال ابن حجر (١): والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الأذى الإضرار على اختلاف