للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أنواعه حسيا كان أو معنويا إلا في المواضع التي يجب فيها والإضرار بالقول أو الفعل والذي يخص المصالح هو جميع ما تقدم وغير المصالح كفه عما يرتكبه بالحسنى على حسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعظ الكافر بعرض الإِسلام عليه وإظهار محاسنه والترغيب فيه برفق ويعظ الفاسق بما يناسبه أيضًا ويستر عليه زَلَلُهُ عن غيره وينهاه برفق فإن أفاد وإلا هجره قاصدا تأديبه مع إعلامه بالسبب لينفك (طب ك) (١) عن معاوية بن حيدة) قال الهيثمي: فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف وقال العلائي: إنه أحد المتروكين وقال ابن حجر: هذا الحديث روي بأسانيد واهية لكن اختلاف مخرجيها يشعر بأن للحديث أصلاً.

٣٧٢٦ - "حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة، والسباحة، والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيباً". الحكيم وأبو الشيخ في الثواب (هب) عن أبي رافع.

(حق الولد على الوالد) سببه عن أبي رافع قال قلت: يا رسول الله أللولد حق علينا كحقنا عليهم فذكره. (أن يعلمه الكتابة، والسباحة) بكسر السين المهملة هي العوم بين الماء. (والرماية) بكسر الراء الرمي بالقسي وذلك لعموم نفع الثلاث له ولغيره. (وأن لا يرزقه إلا طيباً) بتشديد المثناة التحتية أي لا يطعمه إلا ما يحل ولا يرشده إلى شيء من المكاسب إلا إلى ما يحل من التجارة والصناعة لا ما يحرم مثل الحجامة بل يكره إليه ما حرمه الله وينفره عنه ما استطاع. الحكيم وأبو الشيخ في الثواب (هب) (٢) عن أبي رافع تعقبه مخرجه


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ٤١٩) (١٠١٤)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٨/ ١٦٥)، وفتح الباري (١٠/ ٤٤٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٢٨)، والضعيفة (٢٥٨٧).
(٢) أخرجه الحكيم في نوادره (٢/ ٣٤٨)، والبيهقي في الشعب (٨٦٦٥)، وانظر التلخيص الحبير (٤/ ١٦٦)، والميزان (٢/ ١١٥)، والمغني (٢/ ٤٩٦)، والعلل المتناهية (٢/ ٥٢٢)، وقال=

<<  <  ج: ص:  >  >>