للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في المحلى بـ "أل" من هذا الحرف]

٥٢٠٩ - " الضالة واللقطة تجدها فانشدها، ولا تكتم، ولا تغيب، فإن وجدت ربها فأدها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء". (طب) عن الجارود (صح) ".

(الضالة) تقدم تفسيرها. (واللقطة تجدها فانشدها) يقال أنشدت الضالة فأنا منشدها إذا عرفتها ونشدتها فأنا ناشد إذا طلبتها كما في النهاية (١). (ولا تكتم، ولا تغيب) بالمعجمة تخفيها عن العيوب.

(فإن وجدت ربها) مالكها. (فأدها) إليه، ويأتي بيان ما يكفي في معرفة ربها. (وإلا) تجده. (فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء) وقد آتاك إياه إلا أنه قد قيد هذا الإتيان بأن يكون وديعة عنده وذكر مدة التعريف وفرقه بين أنواع اللقطة ما أخرجه الستة إلا النسائي من حديث زيد بن خالد قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أعرف وكائها وعقاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" (٢)، وسئل عن ضالة الإبل فقال: "مالك ولها فإن معها حداها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" (٣)، وسئل عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"، فهذا الحديث فصل ما أجمل غيره. (طب (٤) عن الجارود) بالجيم وراء ومهملة آخره صحابي جليل اسمه بشر (٥)، رمز المصنف لصحته.


(١) النهاية (٣/ ٩٨).
(٢) أخرجه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢)، وأبو داود (١٧٥٤)، والترمذي (١٣٧٢)، والنسائي ٣/ ٤١٩، وابن ماجة (٢٥٠٤).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٩٦)، ومسلم (١٧٢٢).
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٢٦٧) (٢١٢١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٩٧).
(٥) الإصابة (١/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>