للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢١٠ - "الضب لست آكله ولا أحرمه". (حم ق ت ن هـ) عن ابن عمر (صح) ".

(الضب) هو حيوان بري قيل يعيش سبعمائة سنة ولا يشرب. (لست آكله) لعيافة نفسه - صلى الله عليه وسلم - له. (ولا أحرمه) فعلان مضارعان وفي رواية جعلهما اسمين كذا قيل ويتصور الاسمية في الأول لا في الثاني على هذا اللفظ وأظنه وهما انتقل من رواية "لست بآكله ولا بمحرمه" فإنهما اسمان لا غير وأكله حلال عند الكل، قال النووي: أجمع المسلمون على أنه حلال غير مكروه إلا ما روي عن الحنفية من كراهيته وإلا ما حكاه عياض عن قوم بتحريمه ولا أظنه يصح عن أحد، فإن صح فمحجوج بالنص والإجماع من قبله.

قلت: وثبت في الأحاديث الأمهات أنه تارة علل عدم أكله بأنه لم يكن بأرض قومه فهو يعافه، وتارة بأنه تعالى غضب على سبط بني إسرائيل فمسخهم دواب فلعل الضب منهم فلا يأكله ولا ينهى عنه وثبت أنه أكل بحضرته [٣/ ٢٢]- صلى الله عليه وسلم - مراراً. (حم ق ت ن هـ (١) عن ابن عمر).

٥٢١١ - "الضبع صيد، وفيه كبش". (قط هق) عن ابن عباس (د ت ن هـ) عن جابر (صح) ".

(الضبع) بضم الموحدة وتسكن. (في د) في القاموس (٢) أنه كان ممتنعاً ولا مالك له وفي النهاية (٣) قيل: لا يقال للشيء صيد حتى يكون ممتنعاً حلالاً لا مالك له، قلت: والحديث هذا شاهد لهذا التفسير؛ لأنه إخبار عن حله لأنه الذي بعث الشارع - صلى الله عليه وسلم - لتعريف العباد به ونحوه لا الإخبار بأنه ممتنع لا مالك له


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٩)، والبخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣)، والترمذي (١٧٩٠)، والنسائي (٧/ ١٩٧)، وابن ماجة (٣٢٤٢).
(٢) القاموس (١/ ٣٧٦).
(٣) النهاية (٣/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>