للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشين مع الميم]

٤٨٨٠ - " شمت العاطس ثلاثا؛ فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا". (ت) عن رجل.

(شمت العاطس) أي قل: يرحمك الله إن عطس وحمد والأمر للندب قال النووي: تشميت العاطس سنة كفاية عند أصحابنا قال القرطبي: سمي الدعاء تشميتا أنه إذا استجيب للمدعو له فقد زال عنه الذي شمت به عدوه لأجله. (ثلاثاً) أي ثلاث مرات إن توالى عطاسه وحمد فإنه لا يسن له التشميت إلا إذا حمد كما تقدم في "إذا". (فإن زاد) أي عطاسه على الثلاث. (فإن شئت فشمته وإن شئت فلا) لأن الذي به زكام فهو من الآلام فيدعى له بالعافية، قال النواوي (١): يسن الدعاء له بغير دعاء العطاس المشروع بل دعاء المسلم للمسلم بنحو العافية والسلامة. (ت) (٢) عن رجل) قال الترمذي عقيبه: غريب وإسناده مجهول أي فيه مجاهيل.

٤٨٨١ - "شمت أخاك ثلاثاً فإن زاد فإنما هي نزلة أو زكام". ابن السني وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة (ح).

(شمت أخاك) أي في الإِسلام. (ثلاثاً فإن زاد فإنما هي نزلة أو زكام) فلا يشرع تشميته بل يُدعى له بالعافية، حكى النووي عن ابن العربي أنه اختلف هل يقال لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم في الثانية أو الثالثة أو الرابعة، الصحيح في الثالثة. (ابن السني وأبو نعيم (٣) في الطب عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه، وفيه


(١) الأذكار (ص ٦١٠).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٧٤٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٤٠٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٥٠٣٤)، والبيهقي في الشعب (٩٣٥٨)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>