للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: ١٠] وقد قيل:

وأوِّل التشاجر الذي ورد ... إن خصت فيه واجتنب داء الحسد

والعمل بما قرره هو نفسه في مواضع من تحريم سب الأموات أو لعنهم أو النيل منهم حيث قال في الحديث رقم (٩٧٦٣) الذي روته عائشة رضي الله عنها: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" (١). قال: ظاهره العموم للمسلم والكافر.

[٧ - موقفه من يزيد بن معاوية]

نقل الصنعاني (٢) عن العلماء لعن يزيد أكثر من مرة.

فقد سئل حجة الإِسلام أبو حامد الغزالي عمن يصرح بلعن يزيد بن معاوية، هل يحكم بفسقه أم لا؟ وهل كان راضيا بقتل الحسين بن علي أم لا؟ وهل يسوغ الترحم عليه أم لا؟ فلينعم بالجواب مثابًا.

فأجاب: لا يجوز لعن المسلم أصلاً، ومن لعن مسلما فهو الملعون، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلم ليس بلعان" (٣).

فإذا كان لعن البهائم منهياً عنه فهل يجوز لعن المسلم؟ فقد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عمران بن حصين قال: بَيْنَمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإنَّهَا مَلْعُونَةٌ". قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي في النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٣٢٩) وانظر: فتح الباري (٣/ ٢٦٠).
(٢) كما سيأتي.
(٣) المسند (١/ ٤٠٥) والصحيحة (١/ ٦٣٤) وصحيح سنن الترمذي (٢/ ١٨٩).
(٤) أخرجه مسلم برقم (٦٧٦٩)، وأبو داود (٢٥٦١) والدارمي (٢/ ٢٨٨) والبيهقي (٥/ ٢٥٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>