للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه إلا بالحاكم فلها الخروج بغير إذنه أو كان بجوار البيت فساق يريدون الفجور بها جاز لها الخروج وإن لم يأذن.

واعلم أن الاقتصار على هذه الحقوق فيه أنه لا يجب عليها نحو طبخ وإصلاح المنزل وغسل الثياب إلا أنه قد ثبت من أدلة أخرى أن عليها إصلاح المنزل بحسب العرف، وقالت الشافعية وغيرهم: إنه لا يجب عليها أن تخدمه الخدمة التي اطردت بها العادة، قالوا: وأما ما جرت به عادة النساء في الأمصار والأعصار والبلاد والقرى والبوادي والعجم والعرب من زمن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن فهو بر وإحسان من جانب النساء مسامحة منهن للأزواج. (الطيالسي (١) عن ابن عمر).

٣٧٢٢ - "حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل إليه من يكره". (طب) عن تميم الداري

(حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر) بفتح الباء الموحدة. (قسّمه) أي إذا أقسم عليها في أمر أبرته فعلا أو تركا وقد تقدم أنه لا يمين للمرأة مع زوجها في ثلاثة والمراد بما لا معصية فيه (و) كذلك في. (وأن تطيع أمره) أي الأمر الذي لا يخالف أمر الشارع. (وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل إليه) أي إلى منزله. (من يكره) دخوله أو يكرهه وإن كان نحو أبيها وأمها وولدها من غيره أو منه. (طب) (٢) عن تميم الداري) نسبة إلى جده الدار بن هانئ أو إلى دارين محل بالبحرين، قال الهيثمي: فيه ضرار بن عمرو وهو ضعيف انتهى.

٣٧٢٣ - "حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أن


(١) أخرجه الطيالسي (١٩٥١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٣٠)، والضعيفة (٣٥١٥).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٥٢) (١٢٥٨)، وانظر قول الهيثمي في المجمع" (٤/ ٣١٤)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٢٩): ضعيف جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>