للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصوم يومًا واحداً إلا الفريضة إلا بإذنه) أي فإنها تصومها وإن لم يأذن، وفي رواية: "إلا المريضة" فقيل: المراد التي لا يمكن الاستمتاع بها. (فإن فعلت) أي صامت تطوعا. (أثمت) لمخالفة زوجها. (ولم يقبل منها) ولا تثاب عليه والمراد إذا كان مقيما عندها لا غائبا عنها. (وأن لا تعطي من بيته شيئاً) صدقة ولا غيرها. (إلا بإذنه) أو علمها برضاه. (فإن فعلت كان له الأجر) لأنه إنفاق من ماله. (وكان عليها الوزر) لأنها تعدت، إن قلت: تقدم حديث ابن مسعود عند الشيخين: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها من غير أمره فلها نصف أجره" (١) وأنه يعارض ما هنا، [٢/ ٤٠٥]

قلت: يحتمل أنه أريد هناك أمراً خاصاً هو التصدق بالكسرة ونحوها مما يعتاد الناس إخراجه فيخص به عموم هذا أو يراد هنا إعطاء غير ذلك مما لا تسمح به النفس. (وأن لا تخرج من بيته) أي خروج ولو إلى أعظم طاعة وإن مات أبوها أو أمها. (إلا بإذنه فإن فعلت) الخروج بغير إذنه. (لعنها الله وملائكة الغضب) أي الذين جعلهم الله موكلين بعقوبة من غضب عليه من عباده. (حتى تتوب) أي حتى تقلع نادمة عن الخروج بغير إذنه ويعفو عنها لأنه حق له. (أو تُراجع) أي ترجع إلى منزلها أي ويعفو عنها زوجها أو تعاود طاعة زوجها، قيل: إن الظاهر أن أو بمعنى الواو وفي نسخة بأو المراد التوبة والرجوع. (وإن كان ظالمًا) أي لها والمراد غير قائم بما يجب عليه من حقوقها فإنه لا يسقط تفريطه فيما يجب لها حقا وهو قيد عائد إلى الجميع من الأربع الصفات المنهي عنها ويحتمل عوده إلى الأخيرة وهو الخروج من المنزل، قيل والإتيان بهذا القيد كأنه لمزيد الزجر والتهويل وإلا فلو ظلمها من حقوقها ولم يمكن التوصل


(١) أخرجه البخاري (٢٠٦٦، ٥١٩٢، ٥١٩٥، ٥٣٦٠)، ومسلم (١٠٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>