للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملأ كفي الرجل المتوسط وهذا تخيير بين التمر والشعير فيخرج من أيهما شاء ولا يجزئ إخراج غيرهما وبه قال ابن حزم قال الحافظ العراقي: هو أسعد الناس بالعمل بهذه الرواية المشهورة لكنه ورد في روايات ذكر أجناس أخر في تفضيلها وعليها التعويل والاقتصار هنا عليهما لأنهما أغلب قوت البلد. (قط ك هق) (١) عن ابن عمر) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي.

٤٥٤٢ - "زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين والفقراء من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". (قط هق) عن ابن عباس.

(زكاة الفطر طهرة للصائم) أي شرعها الله لذلك. (من اللغو) هو المطرح من الكلام السالف منه. (والرفث) تقدم أنه كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وأخذ منه ابن المسيب والحسن أنها لا تجب إلا على من صام والجمهور على خلافه [٢/ ٥٥٩] وقالوا: ذكر التطهر خرج مخرج الغالب. (وطعمة) بضم الطاء أي طعام للفقراء و: (للسماكين) ظاهر أنهم مصرفاها لا غيرهما من سائر أنواع مصارف الزكاة. (من أداها قبل الصلاة) أي صلاة العيد. (فهي زكاة مقبولة) لأنها أخرجت في وقتها الذي عينه الله فهي مجزئة متقبلة. (ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) له أجرها كأجرها وليس لها أجر هذه القربة الخاصة وبه قال ابن حزم، وقال: لا يجوز تأخيرها عن الصلاة والجمهور على خلافه وهو بالحديث أسعد وأما ابتداء وجوبها فقال أحمد: بغروب شمس ليلة العيد، وقيل: بطلوع الفجر. (قط هق) (٢) عن ابن عباس) من


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤٠، ١٤٣)، والحاكم (١/ ٤٠٩)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٧١).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٣٨)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٦٥)، وأبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجة (١٨٢٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>