للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية عكرمة قال الفريابي: عكرمة يتكلم فيه قيل يرى رأى الخوارج وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس أيضاً.

٤٥٤٣ - "زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وغني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح". (هق) عن أبي هريرة (ض).

(زكاة الفطر على كل حر وعبد) أخذ داود بظاهره وما قبله من أنه يخرج العبد عن نفسه قال أبو زرعة: لم يقله غيره.

قلت: من أثبت له ملكا لقياس كلامه وأوجبها عليه. (ذكر وأنثى صغير وكبير) في إيجابها على الصغير مع أن نفقته واجبة على غيره ما يشعر أنها تجب على من تلزمه النفقة فيخرج الزوج عن زوجته وعن قرابته اللازمة نفقته، وقال ابن حزم بوجوبها على العمل لأنه جسما في بطن أمه صغيرا ورد عليه الناس وذكر الكبير مبالغة في الإبانة والتأكيد وإلا فإنه قد علم من نفس الإيجاب فإنه على المكلفين. (فقير) ظاهره فيمن لا يملك قوت يومه ولا يجد إلا الصاع لا أكثر ولا أقل فمن اشترطه أو العسر فعن غير دليل وقد عللت فيما مضى بأنها تطهيرة لكل الصائمين محتاجين إلى التطهرة وفي لفظ لأبي داود من حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله "أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه" (١). (وغني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح) أي من بر وإليه ذهب جماهير، ومن السلف الخلفاء الأربعة وابن مسعود وجابر وأبو هريرة وابن الزبير وبنتا أبي بكر عائشة وأسماء لهذا ولما في حديث عمرو بن شعيب عند الترمذي وقال: حسن غريب وفيه "أو مدان من قمح" وهو عند الحاكم أيضاً من حديث ابن عباس في حديث أمر الصارخ بذلك ينادي في مكة.


(١) أخرجه أبو داود (١٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>