للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهاية (١): أي يجحدن إحسان أزواجهن، والعشير الزوج المعاشر كالمصادق في الصديق لأنها معاشرة (الحسن بن سفيان طب وابن عساكر عن سلامة حاضنة السيد إبراهيم) بن محمد - صلى الله عليه وسلم - بإسناد ضعيف بل قيل بوضعه (٢).

١٥٨٧ - "أما كان يجد هذا ما يُسَكِّنُ به رأسه أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه (حم د حب عن جابر) " (صح).

(أما كان يجد هذا) الشعث الذي أتاه - صلى الله عليه وسلم - وهو كذلك (ما يسكن به رأسه) أي من الدهن والترجيل فإنه سنة ويكون غباً (أما يجد هذا ما يغسل به ثيابه) فإنه رآه متسخ الثوب وفيه أن غسل الثوب سنة والله يحب النظافة (حم د حب عن جابر) رمز المصنف لصحته (٣).

١٥٨٨ - "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإِمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار (ق ٤ عن أبي هريرة) " (صح).

(أما يخشى أحدكم) أيها المصلون في جماعة (إذا رفع رأسه) من ركوع أو سجود (قبل) رفع (الإِمام أن يجعل الله رأسَه رأسَ حِمار) وقوله: (أو يجعل الله صورته صورة حمار) شك من الراوي أي اللفظين قاله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أنه قد عرفهم - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما جعل الإِمام ليؤتم به وأنه إذا ركع ركعوا وإذا سجد سجدوا، فهذا الوعيد بعد علمهم بوجوب المتابعة قال المصنف في (التوشيح) وفي رواية لمسلم وجه حمار وهي من تصرف الرواة والصورة بمعنى الوجه وخص الوجه والصورة والرأس بذلك؛ لأنها وقعت الجناية بها وهل المراد بهذا المجاز وهو


(١) النهاية (٤/ ٣٤٠).
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٧٣٣)، قال الألباني في ضعيف الجامع (١٢٣٤): موضوع.
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧)، وأبو داود (٤٠٦٢) وأبو يعلى (٢٠٢٦)، وابن حبان (٥٤٨٣)، والحاكم (٤/ ٢٠٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٥٦). قال المناوي (٢/ ١٦٦): قال العراقي: إسناده جيد. وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>