للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فحرمها الله وذريتها على النار) تقدم أن المراد من تحريم النار عدم ضرها ومنعها والذرية بضم الذال المعجمة وتكسر ولد الرجل كما في القاموس (١) والذرية تطلق على أول بطن من الرجل وعلى ما بعده كما قال تعالى في بني إسرائيل: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} [الإسراء: ٣]، وقال: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} [الأنعام: ٨٤] فيحتمل أن يراد جميع ذريتها ويكون هذا مقتضيًا للنجاة مشروطًا بعدم المانع من الشرك وارتكاب الكبائر كغيره من أحاديث فضائل الأعمال، وهذا على تقدير كون قوله: "فحرمها وذريتها على النار" إخبارًا ويحتمل أنه إنشاء دعاء بذلك وأنه بكسر الحاء المهملة.

(البزَّار (ع طب ك) (٢) عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح ورده الذهبي.

٢٢٩٩ - "إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ". (حم ق ت ن هـ) عن أنس، (ن) عن أبي موسى (ن) عن عائشة" (صح).

(إن فضل عائشة) زيادتها في محبته - صلى الله عليه وسلم -. (على النساء) أي أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن زيادتها في الأجر على نساء المسلمات، (كفضل الثريد) بالمثلثة وبعد الراء مثناة تحتية ودال مهملة هو الخبز مفتوتًا بالمرق واللحم كما قال:

إدامًا الخبز تأدمه بلحم ... فذاك أمانة الله الثريد

وهذا التشبيه يشعر بأن المراد المعنى الأول وأنها كالثريد في المطعومات محبوبة إلى الطبع كحبه إلا أنها إذا كانت محبوبة له - صلى الله عليه وسلم - كان لها فضيلة بالمعنى الآخر فإنه لا يحب - صلى الله عليه وسلم - إلا من يحبه الله. (على سائر الطعام). (حم ق ت ن هـ)


(١) انظر القاموس (١/ ١٥).
(٢) أخرجه البزَّار (١٨٢٩)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٤٠٦) رقم (١٠١٨)، والحاكم (٣/ ١٥٢)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٨٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>