٣٠٩٤ - "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". مالك (حم م ٤) عن ابن عباس (صح).
(الأيم) هي في الأصل من لا زوج لها قيل والمراد هنا الثيب بدليل عطف البكر عليها. (أحق بنفسها من وليها) في الرغبة والزهد في الزوج وفي اختيارها له لا في العقد فإن مباشرته لوليها لخبر: "لا نكاح إلا بولي ونية بأحق أن لوليها حقا لكن حقها آكد. (والبكر) البالغ. (تستأذن في نفسها) أي يطلب منها الإذن بأن تنكح يستأذنها وليها. (وإذنها صماتها) بالضم سكوتها قيل: أفاد الحديث أن ولي البكر أولى بها من نفسها؛ لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه فقوله "أحق بنفسها" جمع نصاً ودلالة والعمل بالدلالة واجب كوجوبه بالنص، وإنما شرع للولي استئذانها تطييبًا لنفسها لا وجوباً عند الشافعية بدليل جعل صماتها إذنها والصمت ليس بإذن إنما جعل بمنزلة الإذن لأنها قد تستحي أن تفصح. مالك (حم م ٤)(١) عن ابن عباس) ورواه الشافعي ولم يخرجه البخاري.
٣٠٩٥ - "الأيمن فالأيمن". مالك (حم ق٤) عن أنس (صح).
(الأيمن فالأيمن) سببه أنه أتي - صلى الله عليه وسلم - بلبن فشرب منه وأبو بكر عن يساره وأعرابي عن يمينه فأعطى الأعرابي ثم ذكره فهما منصوبان بمحذوف أي قدموا أو ابدؤوا وروي رفعه أي الأيمن حقه ورجحه العيني لأن في بعض رواته "الأيمنون فالأيمنون" وكرر لفظ الأيمن للتأكيد إشارة إلى ندب البداءة بالأيمن بل قال ابن حجر: لا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذنه ولا ينافيه خبر القسامة وقوله: "كبر كبر" ولا قوله في حديث أبي يعلى: "كان إذا سعى قال: ابدؤوا
(١) أخرجه مالك (١٠٩٢)، وكذلك الشافعي (١/ ١٧٢)، وأحمد ١/ ٢١٩، ومسلم (١٤٢١)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والترمذي (١١٠٨)، والنسائي (٦/ ٨٤)، وابن ماجة (١٨٧٠).