للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للصلاة يمنع من فعل غير التي أذن لها فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز. (حم ق ٤) (١) عن عبد الله بن مغفل).

٣١٥٤ - "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب". البزار عن بريدة.

(بين كل أذانين صلاة إلا المغرب) فإنه لا صلاة بين الأذان والإقامة بل الأهم المبادرة بصلاة المغرب إلا أنه قد قيل أن الصحابة كانوا يتنفلون بينهما قيل أن ذلك كان منهم عند أن يشرع في الأذان ويفرغون مع فراغه. (البزار (٢) عن بريدة) ثم قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه إلا حبّان وهو بصري مشهور لا بأس به، وقال الهيثمي: حبان بن عبد الله ضعفه ابن عدي وقيل: إنه اختلط انتهى، وحكم ابن الجوزي بوضعه قال: تفرد به حبان وقد كذبه الفلاس وتعقبه المصنف بأن الذي كذبه الفلاس غير هذا.

٣١٥٥ - "بين الرجل وبين الشوك والكفر ترك الصلاة". (م د ت هـ) عن جابر (صح).

(بين الرجل وبين الشرك والكفر) عطفه على الشرك من عطفه العام على الخاص لأن الشرك نوع من الكفر. (ترك الصلاة) فإنه إذا تركها اتصل بالكفر لأنه زال المانع بينه وبينه. (م د ت هـ) (٣) عن جابر).

٣١٥٦ - "بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين، ويخرج المسيح الدجال في السابعة". (حم د) عن عبد الله بن بسر.


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٥٥)، والبخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨)، وأبو داود (١٢٨٣)، والترمذي (١٨٥)، والنسائي (٢/ ٢٨)، وابن ماجة (١١٦٢).
(٢) أخرجه البزار (٦٩٣ - كشف)، والطبراني في الأوسط (٨٣٢٨)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٣١)، والموضوعات (٢/ ٩٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٣٦٢)، وقال في الضعيفة (٢١٣٩): منكر.
(٣) أخرجه مسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، والترمذي (٢٦١٨)، وابن ماجة (١٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>