للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند الترمذي "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد" ونظائره من أحاديث وردت بمعناه فإنها قد ضعفت زيادة الاستثناء، وأطال ابن القيم ذلك في الهدي (١). (أبو بكر بن مقسم) بضم الميم وكسر السين المهملة (في جزئه (٢) عن أبي هريرة).

٣١٧٣ - "بئس مطية الرجل "زعموا". (حم د) عن حذيفة.

(بئس مطية الرجل) أي بعيره فعيلة بمعنى مفعولة. (زعموا) قال الخطابي: أصل هذا أن الرجل إذا أراد الظعن لحاجته والسير لبلد ركب مطية وسار فشبه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما تقدم الرجل أمام كلامه ويتوصل به لحاجته من قولهم زعموا بالمطية وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا يثبت قدم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - من الحديث ما هذا سبيله وأمر بالتعريف فيما يحكى والتثبت فيه لا يرويه حتى يجده معزواً إلى ثبت انتهى، قلت: ومثله قالوا ونحوها. (حم د) (٣) عن حذيفة) قال الذهبي في المهذب: فيه إرسال وقال ابن عساكر في الأطراف: حديث منقطع لأنه من رواية عبد الله ابن زيد الجرمي عن حذيفة وهو لم يسمع منه.

٣١٧٤ - "بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي". (حم ق ت ن) عن ابن مسعود (صح).

(بئسما) كلمة ما نكرة موصوفة أتى بها تمييزًا للمستتر في بئس وهو فاعلها. (لأحدكم أن يقول) المخصوص بالذم. (نسيت آية كيت وكيت) بفتح المثناة الفوقية أفصح من كسرها، قيل وجه النهي عنه دلالته على أنه فرط في تلاوة كتاب الله وقيل إن هذا كان خاصاً بزمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان من ضروب


(١) زاد المعاد (٥/ ٦٧٩).
(٢) أخرجه أبو بكر بن مقسم في جزئه كما في الكنز (٩٣٨٠)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٣٥٦)، والضعيفة (٣٣٧٤): موضوع.
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤٠١)، وأبو داود (٤٩٧٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٤٦)، والصحيحة (٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>