للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(شهادة) أي له أجر الشهيد. (طس) (١) عن أبي هريرة قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

٣١٩٧ - "البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلا، ويذهب بالداء أصلاً". ابن عساكر عن بعض عمات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: شاذ لا يصح.

(البطيخ) قال ابن القيم (٢): الأخضر، وقال العراقي: الأصفر لأنه المعروف عندهم والمراد أكله على الريق أو مع الخلو. (يغسل البطن) أي عن الأوساخ والأخلاط الضارة. (غسلاً) تأكيد إفادة أنه غسل نافع وزاده تأكيداً قوله. (ويذهب بالداء أصلاً) أي من أصله سواء كان في البطن أو في غيره. (ابن عساكر (٣) عن بعض عمات النبي - صلى الله عليه وسلم -) لا يضر عدم تعينها لما عرف من أن كل الصحابة عدول (وقال) أي ابن عساكر: (شاذ لا يصح) فيه أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار الجرجاني قال البيهقي روى أحاديث موضوعة لا أستحل رواية شيء منها ومنها هذا الخبر.

٣١٩٨ - "البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة" (ت) عن ابن عباس.

(البغايا) بالغين المعجمة جمع بغي بالتشديد وهي الفاجرة التي تبغ الرجال. (اللاتي ينكحن أنفسهن) أراد به الوطء أو التراضي الشبيه بالعقد. (بغير بينة) أراد بالبينة الإشهاد والولي لأنها التي اعتبرها الشارع كاعتباره الشاهدين بينة على الحقوق وفيه مأخذ أن المهر ليس شرط. (ت) (٤) عن ابن عباس) قال الترمذي:


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٠٠٦)، وانظر المجمع (٥/ ٣٠١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٨٨).
(٢) زاد المعاد (٤/ ٢٦٣).
(٣) أخرجه ابن عساكر (٦/ ١٠٢) (٣٦/ ١٤١)، وانظر الميزان (١/ ٣١٣)، واللسان (١/ ٣٢٦)، وفيض القدير (٣/ ٢٢١)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٣٧٤)، والضعيفة (١٦٧).
(٤) أخرجه الترمذي (١١٠٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>