للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن معين: لا شيء والنسائي: متروك.

٣٢٢٤ - "تجب الجمعة على كل مسلم، إلا امرأة أو صبياً أو مملوكاً". الشافعي (هق) عن رجل من بني وائل.

(تجب الجمعة) أي صلاتها. (على كل مسلم) لا دليل أن الكافر غير مكلف بالفروع لأنه لم يخصص المسلم بالذكر إلا تشريفاً له لا احترازاً عن غيره. (إلا امرأة أو صبياً أو مملوكاً) نسخة الجامع بغير ألف فيهما على قاعدة قدماء المحدثين وحذفها خطأ مع التلفظ بها. الشافعي (هق) (١) عن رجل من بني وائل بفتح الواو وكسر المثناة التحتية قبيلة معروفة, قال الذهبي في المهذب (٢): فيه إبراهيم بن يحيى واهٍ.

٣٢٥ - "تجد المؤمن مجتهد فيما يطيق، متلهفاً على ما لا يطيق". (حم) في الزهد عن عبيد بن عمير مرسلاً.

(تجد المؤمن مجتهد فيما يطيق) أي صفته أنه يوجد هكذا فاعلاً باجتهاد وكل ما يطيقه من أنواع الطاعات. (متلهفاً) أي متحسراً متأسفاً. (على ما لا يطيق) من أنواع الخير التي عجز عنها بدنه أو ماله وفيه أن التأسف على فوات الخير خير. (حم) (٣) عن عبيد بن عمير مصغر مرسلاً وعبيد هو قاضي مكة قال الديلمي: تابعي ثقة.

٣٢٢٦ - "تجدون لناس معادن: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإِسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه،


(١) أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٦١)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٧٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٩١٥).
(٢) انظر المهذب في اختصار السنن الكبير رقم (٤٩٦٦).
(٣) أخرجه أحمد في الزهد (١/ ٥٨)، والديلمي في الفردوس (٢٤٠٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٣٩٤)، والضعيفة (٢١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>