للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة". (طب) عن يعلى بن مرة.

(ثلاثة) أي أفعال. (يحبها الله عز وجل: تأخير السحور) بفتح المهملة. (وتعجيل الفطر وضرب اليدين) أي وضع اليمنى على اليسرى كما تقدم بألفاظه هذه غير مرة وأنه من سنن الأنبياء. (طب) (١) عن يعلي بن مرة) بضم الميم وتشديد الراء، قال الهيثمي فيه: عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف.

٣٥٣٨ - "ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ". (ك) عن أبي موسى.

(ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم) أي دعاؤهم في كشف هذه الثلاث المذكورة. (رجل كانت تحته امرأة سيئة الخُلُق) بضم الخاء فإذا آذته سأل الله أن يفرج عنه منها فإنه لا يجاب لأنه تعالى قد شرع له ما يخلصه منها ولذا قال: (فلم يطلقها) وفيه أنه تعالى لا يبغض طلاق سيئة العِشْرة. (ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه) يعني فإنه إذا أنكره فدعا عليه لا يجاب في دعائه ذلك؛ لأنه مسيء بترك الإشهاد الذي أرشده الله إليه في: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الآية [البقرة: ٨٢].

(ورجل آتى) بالمد بزنة أعطى ومعناه. (سفيهاً) قال الشارح: نحو محجورا عليه انتهى ويحتمل أنه أريد ما في آية النساء {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥] وهم المبذرون الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يرى لهم رأي في


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٦٣) (٦٧٦)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٧٧)، وانظر المجمع (٢/ ١٠٥، ٣/ ١٥٥)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٠٨): ضعيف جدا، وضعفه في الضعيفة (٣٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>