للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطيبي: الخبيث في الأصل ما يكره لرداءته وخسته واستعمل للحرام من حيث كراهة الشرع واسترداءه كما يستعمل الطيب للحلال قال تعالى: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} [النساء: ٢] أي الحرام بالحلال والرديء من المال كما قال: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧] أي الدنيء من المال، قال: ولما كان مهر الزانية حراما وكسب الحجام ليس بحرام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجرته كان المراد من المسند إليه المعنى الثاني انتهى، أي المكروه الشامل للمحرم وغيره، قال الخطابي: قد يجمع بين القرائن في اللفظ ويفرق بينهما في المعنى بالأغراض والمقاصد. (حم م د ت) (١) عن رافع بن خديج).

٣٥٤٨ - "ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه". (ك) عن ابن عباس.

(ثمن الكلب خبيث، والكلب أخبث منه) أي نفس الكلب أخبث من ثمنه في التحريم لأنه محرم لا يؤكل ولأنه نجس ولأن تحريمه ذاتي وتحريم ثمنه وصفي عرض له لما كان ثمنا له لا أن عينه خبيثة. (ك) (٢) عن ابن عباس) فيه يوسف بن خالد السهمي (٣) قال الحاكم بعد إخراجه له عنه: أخرجته لشدة الحاجة ويوسف واهٍ انتهى، وقال الذهبي: يوسف واهٍ جداً.


(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٤١)، ومسلم (١٥٦٨)، وأبو داود (٣٤٢١)، والترمذي (١٢٧٥).
(٢) أخرجه الحاكم (١/ ١٥٥)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٦١٨)، والضعيفة (٣٤٥٨): ضعيف جدًّا.
(٣) انظر الميزان (٧/ ٢٩٤، ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>