للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتردي أو نحوهما. (وعيلة الفقر) بفتح المهملة وتحتية مثناة أي شدة الفقر. (عب) عن عامر بن عبد الله بن الزبير مرسلاً)، قال ابن عيينة: اشترى [٢/ ٣٩٥] نفسه من الله ست مرات مات بعد العشرين ومائة. (فر) (١) عن عائشة) فيه أحمد بن عصام (٢) إن كان الموصلي فقد قال الدارقطني: إنه ضعيف، أو البلخي فقال أبو حاتم: إنه مجهول.

٣٦٦٢ - "حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج، وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه". (طب هب) عن ابن عمرو.

(حجة لمن لم يحج) أي الفريضة التي عليه. (خير من عشر غزوات) أي في الأجر وكأن المراد ما لم يتعين الجهاد ومثاغرة العدو ويأتي خبر: "من أربعين غزوة" ووجهه ما عرف في نظائره. (وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج) يأتي في الثاني: "وغزوة بعد حجة أفضل من خمسين حجة" وتقدم نظير هذا وتوجيهه مراراً وفي هذا لما يأتي بعده من الأحاديث ما يدلس على أن نفل الجهاد أفضل من نفل الحج وأن الكلام فيهما في تفضيل النفل على النفل (وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر) وقوله: (ومن أجاز البحر) أي جازه للجهاد وغيره (فكأنما) في الأجر. (أجاز الأودية كلها) في سفر الجهاد وظاهره ولو قلت المسافة في البحر وذلك لما في البحر من الأهوال والمخاطرة وقد يؤخذ منه أن الحج من طريق البحر أفضل. (والمائد) بالمهملة أي الذي يدوخ في البحر


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨٨١٥) عن عامر بن عبد الله بن الزبير، والديلمي في الفردوس (٢٩٧٢) عن عائشة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٩٣).
(٢) ميزان الاعتدال (١/ ٢٦٠)، والمغني (١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>