للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو كأحد في المقدار. (يشهد لمن استلمه) بيده. (وقبّله) بفمه. (من أهل الدنيا) وأما قول عمر: "إنه لا يضر ولا ينفع" كما ثبت ذلك فإنه أراد به دفع ما كانت عليه الجاهلية من الاعتقاد في الأحجار أو لأنه لا يضر ولا ينفع وإنما الله تعالى هو الذي جعل هذه الشهادة له وألقمه صك الميثاق. (ابن خزيمة (١) عن ابن عباس).

٣٧٨٨ - "الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده". (خط) وابن عساكر عن جابر.

(الحجر يمين الله في الأرض) أي يمنه وبركته والأحسن عدم تأويله ويكل ما أراده - صلى الله عليه وسلم - إلى الله تعالى. (يصافح بها عباده) أي يصفح عنهم بسبب تركها. (خط) وابن عساكر (٢) عن جابر) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح فيه إسحاق بن بشير كذبه ابن أبي شيبة وغيره وقال الدارقطني هو في عداد من يضع، وقال ابن العربي: هذا حديث باطل لا يثبت.

٣٧٨٩ - "الحجر يمين الله تعالى، فمن مسحه فقد بايع الله". (فر) عن أنس الأزرقي عن عكرمة موقوفاً.

(الحجر يمين الله تعالى) أي يمنه وبركته والأحسن عدم تأويله ويكل علمه إلى الله تعالى. (فمن مسحه فقد بايع الله) أي صار بمثابة من بايعه في بيوت الإكرام من البائع له والإحسان إليه والرعاية لحقه، وفيه وفيما قبله فضيلة الاستلام والحجر. (فر) (٣) عن أنس) فيه علي بن عمر العسكري، قال


(١) أخرجه ابن خزيمة (٢٧٣٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٧٠).
(٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٢/ ٢١٧)، والخطيب في تاريخه (٦/ ٣٢٨)، وانظر العلل المتناهية (٢/ ٥٧٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٧٢).
(٣) أخرجه الديلمي (٢٨٠٧) عن أنس، والأزرقي في أخبار مكة (١/ ٨٨) عن ابن عباس موقوفاً، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٧٧١): موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>