للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحور أجسام ثم لعل هذا صنف من الحور والأول صنف. (ابن مردويه (١) عن عائشة).

٣٨٤٠ - "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". (ق ٤) عن النعمان بن بشير (صح).

(الحلال) من الأفراد التي بينها الله لعباده على لسان رسله أو على حكم العمل على القول به. (بيّن) بزنة لين أي واضح لا لبس فيه ولا خفاء وهو ما نص الله عليه أو رسوله أو أجمع على عينه أو جنسه ومنه ما لم يرد عليه منع في الأصح. (والحرام بيّن) بنص الله تعالى على حرمته أو رسوله أو إجماع الأمة بأن نهى عنه أو توعد على فعله والتحريم إما لمفسدة أو مضرة خفية كالزنا وذبيحة الحربي، أو مضرة واضحة كالسم وشرب المسكر. (وبينهما أمور مشتبهات) أي ملتبسة بالأمرين لعدم اتضاح الحرمة أو الحل لتجاذب الأدلة لها وتنازع المعاني والأسباب لحكمها فلا يتضح حكمها بكثير من الناس ولذا قال: (لا يعلمها) أي لا يعلم حكمها. (كثير من الناس) لخفاء النص أي عدم صراحته أو تعارض النصين وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس أو استصحاب أو لاحتمال الأمر فيه الوجوب والندب والنهي والكراهة والحرمة أو لغير ذلك وما هو


(١) عزاه في الدر المنثور لابن مردويه (٧/ ٤٢١) وانظر فيض القدير (٣/ ٤٢٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٨٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>