للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولاية نفقة ولدها ولو في حياة أبيه وأن من له حق عند من يمنعه منه له أخذه بغير علمه ولو من غير جنسه، وإن المظلوم له أن يتظلم إلى المفتي فيقول: قد ظلمني أبي أو زوجي، فكيف طريقي إلى الخلاص وأنه لا يلزمه أن يقول: ما قولك في إنسان ظلمه أبوه أو زوجه لهذا الخبر فإنها ذكرت الشح والظلم لها ولولدها وعينت أبا سفيان قيل وعدم التعيين أولى ذكره الغزالي. (ق د ن هـ) (١) عن عائشة) وله عندهما ألفاظ آخر.


(١) أخرجه البخاري (٥٣٧٤)، ومسلم (١٧١٤)، وأبو داود (٣٥٣٢)، والنسائي (٣/ ٤٨١)، وابن ماجه (٢٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>