للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يخونون) الأمانات وأعظمها الطاعات. (ولا يؤتمنون) أي ليس فيهم أهلية الائتمان ولا الاتصاف بها فليس تأكيداً للأول. (ويشهدون، ولا يستشهدون) أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة أو لا يطلب منهم أداؤها أو لا يطلبان جميعاً فالأول زور والثاني فضولي والثالث جمع بين الصفتين. (وينذرون) بضم الذال المعجمة وكسرها. (ولا يوفون) مع أنه يتعين الوفاء مع القول بوجوبه أو يكون الأولى وهذا مع أدلة الوجوب. (ويظهر فيهم السمن) تقدم تفسيره. (ق ٣) (١) عن عمران بن حصين).

٤٠٩١ - "خيركم في المائتين كل خفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد". (ع) عن حذيفة.

(خيركم في المائتين) قال شارحه: الذي وقفت عليه في أصول صحيحة بعد المائتين (كل خفيف الحاذ) بالحاء المهملة آخره ذال معجمة خفيفة أصله طريق المتن أي ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس أي خفيف الظهر من العيال والمال وقد فسره - صلى الله عليه وسلم - بقوله. (الذي لا أهل له ولا ولد) ولا يعارض "تناكحوا تكاثروا" لأن ذلك فيمن توفرت معه أسباب النكاح وهذا فيمن على خلافه أو لأن ذلك فيمن قبل المائتين وهذا فيما بعدها وفي هذا ما يرشد إلى أن النهج الأعوج فيما بعد المائتين وأنه يستعان عليه بقلة المال والأهل. (ع) (٢) عن


(١) أخرجه البخاري (٢٦٥١، ٣٦٥٠، ٦٤٢٨، ٦٦٩٥)، ومسلم (٢٥٣٥)، وأبو داود (٤٦٥٧)، والترمذي (٢٢٢٢)، والنسائي (٣/ ١٣٥).
(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (١٠٣٥٠)، والديلمي في الفردوس (٢٨٥٢)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٧٦)، وانظر الميزان (٣/ ٨٣)، والعلل المتناهية (٢/ ٦٣٥، ٦٣٦)، وعلل ابن أبي حاتم (٢/ ١٣٢، ٤٢٠)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٩١٩): موضوع، وقال في الضعيفة (٣٥٨٠): باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>