للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ابن عساكر (هو) (١) عن ابن عباس) ورواه عنه ابن عبد البر تعليقاً.

٤١٠٣ - "خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين". (حم) عن ابن عمر (هـ) عن أبي موسى.

(خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة) تقدم. (فاخترت الشفاعة) هذا اللفظ في الهمزة في "أتاني جبريل" والكلام عليه هنالك إلا أنه قال هنا "نصف أمتي" والشطر هنا أراد به النصف وزاد هنا حكمة اختيار الشفاعة بقوله: (لأنها أعم) أي تعم أكثر من نصف الأمة. (وأكفى) بالهمزة أي أكثر كفاية من النصف. (أترونها) بفتح الهمزة وضم المثناة الفوقية وهو استفهام إنكار أي لا يطيق بها. (للمؤمنين المتقين) قال شارح الشفاء: بنون وقاف مفتوحات مع تشديد القاف جمع منقي بمعنى مطهر من التنقية (لا) أي لا يظنون هذا وهذا من نوع الاكتفاء. (ولكنها للمذنبين المتلوثين) بتشديد الواو بعدها مثلثة من التلوث التلبس بالشيء. (الخطائين) عبّر هنالك بأنها لمن مات لا يشرك بالله شيئًا وهم أعم مما هنا لأنها تشمل الشفاعة للمتقين في علو الدرجات فإنها أحد أقسام الشفاعة وهي كائنة اتفاقا وهذه الشفاعة الخاصة لعصاة نوع من الشفاعات خاصة بذوي الأحرام، قال القاضي: إن قلت ما ذكر يستدعي أن لا يدخل النار أحد من العصاة، قلت: اللازم من عموم العفو وهو لا يستلزم عدم دخول النار لجواز أن يعفو عن بعضهم بعد الدخول وقبل استيفاء العذاب، هذا وليس بحتم أن يدخل النار أحد من الأمة بل العفو عن الجميع جائز لموجب وعده حيث قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}


(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٢/ ٢٧٥)، والديلمي في الفردوس (٢٩٥٧)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٩٣٣): موضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>