للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمذبوح حلال سواء تركها سهوا أو عمدا وفرق أحمد بين العامد والناسي ومال إليه الغزالي فإنه قال: إن الآية ظاهرة في الإيجاب والأخبار متواترة بالأمر بها لكن لما صح عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم" (١) احتمل كونه عاما موجبا لصرف الآية والأخبار عن ظاهرها ويحتمل تخصيصه بالناسي، والثاني أولى انتهى كلامه إلا أن هذا الحديث الذي حكم بصحته بالغ النووي في إنكاره وقال: هو مجمع على ضعفه قال: وقد خرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال منكر لا يحتج به، أقول: لا يخفى أن الآية ظاهرة في تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنه الأصل في النهي فإن ثبت أحاديث حل ما لم يذكر اسم الله عليه كأن النهي في الآية للكراهة وأما كون التسمية واجبة أو غير واجبة فلا دلالة لأحاديث التحليل على ذلك لأنه يجوز كونها واجبة يأثم تاركها وتحل ذبيحته والآية وإن وردت في النهي عن أكل ما لم يسم عليه ولم تتعرض لإيجاب التسمية إلا أنها مقيدة لأنه إذا حرم ما لم يسم عليه وقد علم أنه قد نهي عن إضاعة المال فالذبح بغير تسمية إضاعة لو لم ترد الأحاديث بحله فلم يأذن الشارع في الذبح إلا بشرطه وهو التسمية فتكون واجبة فإن تركها ترك واجبا وأثم وحل الأكل لورود الدليل به والله أعلم. (د) (٢) في مراسيله عن الصلت مرسلاً) بفتح المهملة وسكون اللام وآخره مثناة هو السدوسي مولى سويد بن ميمون قال ابن القطان (٣): الصلت لا يعرف حاله، قال ابن حجر: رواه البيهقي عن ابن عباس موصولا وفي سنده ضعف وأعله ابن


(١) انظر فتح الباري (٩/ ٦٣٦)، وسبل السلام (٤/ ٨٥).
(٢) أخرجه أبو داود في مراسيله (٣٧٨)، والبيهقي في السنن (٩/ ٢٤٠)، وانظر فتح الباري (٩/ ٦٣٦)، والتلخيص الحبير (٤/ ١٣٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٠٣٩).
(٣) انظر: بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>