للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعارضه: "الدنيا ملعونة ملعون ما فيه" ذكره جمع، وقال الطيبي: إن حمل الدنيا على أعرافها وزهرتها فالخيران مجزي على زعم من يرى فيها خيرًا أو يكون من باب {أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا} [مريم: ٧٣] وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله فهاتان الركعتان أكبر ثوابا منها ثم المراد بهما صلاة الفجر. (م ت ن) (١) عن عائشة) ولم يخرجه البخاري واستدركه الحاكم فوهم.

٤٤٥٠ - "ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك" (قط) في الإفراد عن أم الدرداء.

(ركعتان بسواك) مع الوضوء بهما أو مطلقاً. (خير من سبعين ركعة بغير سواك) أخذ منه أن الصلاة بسواك أفضل من الجماعة لأنه لم يفضلها على الفرادى إلا سبع وعشرين صلاة وهو خلاف ما علم من شهرة، حث الشارع على الجماعة وشدة عنايته بها، قيل: وجوابه أنه لم يتخذ الجزاء في الخيرين فإن الركعة من الجماعة قد تعدل السبعين ركعة كلها. (قط) في الإفراد (٢) عن أم الدرداء) ورواه أيضاً البزار بلفظ: أفضل، قال الهيثمي: ورجاله موثوقون انتهى.

٤٤٥١ - "ركعة بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، ودعوة في السر أفضل من سبعين دعوة في العلانية، وصدقة في السر أفضل من سبعين صدقة في العلانية". ابن النجار (فر) عن أبي هريرة.

(ركعة بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك) قال السمهودي: لا يلزم من ثبوت مزيد المضاعفة لشيء تفضيله على ما لم يثبت له ذلك لأن المضاعفة من جملة المزايا فلا يمتنع وجود مزايا غيرها في الأجر يرجح بها ما لم يثبت منه


(١) أخرجه مسلم (٧٢٥)، والترمذي (٤١٦)، والنسائي (٣/ ٢٥٢).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٢)، والبيهقي في السنن (١/ ٣٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>