للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(زملوهم) أي لفوهم والضمير للشهداء لأنه قاله - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أحد. (بدمائهم) أي مصاحبة لها غير مغسولة عنهم. (فإنه) أي الشأن. (ليس من كلم) بسكون اللام أي جرح. (يكلم) يجرح. (في الله) أي في سبيله. (إلا وهو يأتي يوم القيامة يدمأ) أي يسيل منه الدم كأنه يوم جرحه. (لونه لون الدم) أي ليشهد لصاحبه. (وريحه ريح المسك) لئلا يتأذى به هو أو غيره، وتمام الحديث "وقدموا أكثرهم قرآنا" انتهى كأنه سقط من قلم المصنف، أخذ منه [٢/ ٥٦٠] أنه لا يغسل الشهيد. (ن) (١) عن عبد الله بن ثعلبة) بالمثلثة والمهملة قال الذهبي (٢): له صحبة إن شاء الله تعالى، ورواه عنه أحمد والطبراني والشافعي والحاكم والديلمي وغيرهم.

٤٥٤٨ - "زن وأرجح". (حم ٤ ك حب) عن سويد بن قيس.

(زن وأرجح) هو بفتح الهمزة وكسر الجيم أي زن وأرجح أي زمنه راجحا هو خطاب منه - صلى الله عليه وسلم - لوزان وزن له كما في سببه عن راويه أنه أتى مكة ببز فأتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى فاشترى منه سراويل فوزن ثمنه وثمة وزان يزن بالأجر فقال: "يا وزان زن وأرجح" وفيه الندب إلى إرجاح الوزن وهو الزيادة على القدر قيل فيه فائدتان: الأولى لأنه لا تتحقق براءة الذمة في العدل نفسا إلا بالإرجاح فيصير قليل الرجحان في طريق الورع والعدل كالواجب، الثانية أنه إحسان إلى من له الحق وخياركم أحسنكم قضاء، وفيه صحة هبة المجهول المشاع فإن الرجحان هبة وهو غير معروف القدر، قال ابن القيم (٣): إنه - صلى الله عليه وسلم - اشترى السراويل ولم


(١) أخرجه النسائي (٤/ ٧٨)، وأحمد (٥/ ٤٣١)، والشافعي في الأم (١/ ٢٦٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٧٣).
(٢) انظر: الكاشف (٢٦٥٧) وتجريد أسماء الصحابة (١/ ٣٠٠).
(٣) زاد المعاد (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>