للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكل جارحة تصرفت فيما يحرم عليها فيه التصرف فذلك التصرف منها هو زناها. (أبو الشيخ (١) عن أبي هريرة) ورواه الديلمي.

٤٥٥١ - "زِنيّ شعر الحسين، وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رجل العقيقة". (ك) عن علي.

(زِنيّ) أي يا فاطمة. (شعر الحسين) - عليه السلام- أي شعر رأسه بعد حلقه لأن حلقه من إماطة الأذى عنه فإن شعر المولود ضعيف فيحلق ليقوى ويفتح المسام ويخرج البخار وفيه تقوية لحواسه. (وتصدقي بوزنه فضة) وكأن وزنه درهماً أو بعض درهم كما قاله ابن إسحاق عن علي كرم الله وجهه قال ابن حجر (٢): اتفقت الروايات على ذكر التصدق بالفضة، وقال الرافعي: يندب بذهب؛ فإن لم يفعل فبفضة إلا أن عند الطبراني "ذهب أو فضة" وفيه راو ضعيف. (وأعطي القابلة) هي المرأة التي تقبل الولد وتلقاه عند ولادته من بطن أمه. (رِجْل العقيقة) هي اسم للذبيحة التي تذبح عن المولود أي إحدى رجليها مقابلة لفعلها ومكافأة على إحسانها وفيه سنة الحلق للطفل وقد بين وقتها يوم سابعه والذبيحة عنه والتصدق. (ك) (٣) عن علي) كرم الله وجهه وقال: صحيح، قال العراقي: هو عند الترمذي منقطع بلفظ حسن.


(١) أخرجه أبو الشيخ كما في الكنز (١٣٠٥٨)، وانظر فيض القدير (٤/ ٦٦)، وكشف الخفاء (١/ ٥٣٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٧٦).
(٢) انظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٤٨).
(٣) أخرجه الحاكم (٣/ ١٩٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣١٧٥)، والضعيفة (٣٨٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>