للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦١٣ - "ساقي القوم آخرهم" (حم تخ د) عن عبد الله بن أبي أوفى (صح).

(ساقي القوم آخرهم) شربا قال العراقي: فيه أن الذي يباشر سقي الماء أو غيره يكون شربه بعد الجماعة كلهم لأن الإناء بيده فلا ينبغي أن يعجل خلافاً لما يعتاده الملوك والأمراء من شرب الساقي قبل خشية أن يكون فيه سم، وفي مسند البزار أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بعد أكله من شاة خيبر لم يتناول مما أحضره له غير أهله شيئا حتى يؤكل منه فرعاية السنة أولى ما لم يخف على نفسه. (حم تخ د) (١) عن عبد الله بن أبي أوفى) رمز المصنف لصحته ورواه مسلم بطوله.

٤٦١٤ - "ساقي القوم آخرهم شرباً". (ت هـ) عن أبي قتادة (طس) والقضاعي عن المغيرة.

(ساقي القوم آخرهم شرباً) أي من يدير عليهم اللبن والماء ونحوهما قيل: ومثله ما يعرف من مأكول ومشموم فإن المفرق يكون آخرهم تناولا لنفسه، قال ابن العربي: وهذا أمر ثابت عادة وشرعا وحكمته ندب الإيثار فلما صار في يده ندب له أن يقدم غيره لما فيه من كرم الأخلاق وشرف السليقة وغيرة القناعة وهل المراد من يناديهم أو المالك، الأول هو الأظهر. (ت هـ) (٢) عن أبي قتادة) قال الترمذي: حسن صحيح (طس) والقضاعي عن المغيرة) فيه تابت البناني قال الزين العراقي: لا أعرف له سماعا من المغيرة.

٤٦١٥ - "سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم". (حم ت ك) عن سمرة.

(سام) ابن نوح. (أبو العرب وحام أبو الحبش) أي السودان. (ويافث أبو


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٤)، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٠٨٨)، وأخرجه أبو داود (٣٧٢٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٨).
(٢) أخرجه الترمذي (١٨٩٤)، وأخرجه ابن ماجة (٣٤٣٤)، والطبراني في الأوسط (١١٧٤)، والقضاعي (٨٧) عن المغيرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>