للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمرأة الحسناء فهو من الأضداد وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وقد غشيه العدو فنزل عن بغلته وقبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوههم فذكره فما منهم إلا من ملأ عينيه من تلك القبضة فولوا مدبرين. (م) (١) عن سلمة بن الأكوع (ك) عن ابن عباس).

٤٨٣٩ - "شاهداك أو يمينه". (م) عن ابن مسعود. (صح).

(شاهداك) أصله عن ابن مسعود قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "شاهداك ... " إلى آخره، وتقديره: لك ما شهد به شاهداك أو ليحضر شاهداك أو يشهد بالرفع على فاعلية محذوف دل عليه السياق ويحتمل أنه خبر محذوف أي الواجب أو مبتدأ حذف خبره أي شهادة شاهديك الواجب ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب إعرابه (أو يمينه) عطف عليه بتقدير ذلك أو يكفيك يمين المدعى عليه ثم المراد بالشاهدين البينة سواء كان رجلين أو رجل وامرأتين أو رجلاً واليمين من الطالب لكنه خص الشاهدين لأنه مع الأغلب أو المراد شاهداك وما في معناهما مما ثبت أن الحكم له ومن أخذ بظاهره وهم من نفى الحكم بشاهد ويمين قيل يلزمه أن ينفي الحكم برجل وامرأتين لأنه ينفيه مفهوم هذا ولهم أن يقولوا: ثبت ذلك بالنص فلا يقاومه المفهوم فنقول: كذلك يثبت الحكم بشاهد ويمين بالنص النبوي الثابت من طرق صحيحة كثيرة أنه قضى - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين والتنصيص على شيء لا يلزم منه نفي ما عداه.

(م) (٢) عن ابن مسعود) وقد أخرجه البخاري أيضاً بلفظه عن ابن مسعود


(١) أخرجه مسلم (١٧٧٧) عن سلمة بن الأكوع، والحاكم (١/ ٢٦٨) عن ابن عباس.
(٢) أخرجه مسلم (١٣٨)، والبخاري (٢٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>