للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أمر الآية فهو للوجوب. (فإن صلاتكم علي زكاة لكم) أي زيادة وهو في أجوركم لما ثبت من أن من صلى عليه - صلى الله عليه وسلم - صلاة صلى الله عليه بها عشراً. (ش) وابن مردويه (١) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه إلا أن له طرقاً يقوي بعضها بعضاً قال ابن دقيق العيد قد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل يجب في العمر مرة وهو الأكثر وقيل: يجب في كل صلاة في التشهد الأخير وهو مذهب الشافعي وقيل: يجب كلما ذكر واختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية.

٥٠١٥ - "صلوا علي صلى الله عليكم" (عد) عن ابن عمرو وأبي هريرة (ض).

(صلوا علي صلى الله عليكم) دعاء منه - صلى الله عليه وسلم - لمن صلى عليه بأن يصلى الله عليه أي يرحمه وكفى شرفا للمصلي عليه - صلى الله عليه وسلم - بدعائه له ودعاؤه لا يرد. (عد) (٢) عن ابن عمر وأبي هريرة) رمز المصنف لضعفه.

٥٠١٦ - "صلوا عليّ، واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: "اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد". (حم (صح) ن) وابن سعد سمويه والبغوي والبارودي وابن قانع (طب) عن زيد بن خارجة (صح).

(صلوا عليّ، واجتهدوا في الدعاء) أي الدعاء بالصلاة عليه ويحتمل أنه أريد الدعاء بعد الصلاة عليه بأي نوع من الأنواع لأنها مفتاح كل دعاء ويؤيد الأول قوله: (وقولوا: "اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد) هذا تفسير للأمر بالصلاة وقوله. (وبارك على محمد، وعلى آل محمد) تفسير للاجتهاد في الدعاء


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٠٤)، وأحمد (٢/ ٣٦٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٤٨٦).
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٣١٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>