بهذه الفضيلة. (والنافلة) أي في المسجد الجامع. (كحجة متقبلة) وهو غير المبرورة. (وفضلت الصلاة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة) وهل الحديث شامل للمساجد الثلاثة فينضاف إلى تضاعيفها المتقدمة هذه الزيادة؟ الظاهر الشمول لأن الوصف المذكور ثابت لها أيضاً. (طس (١) عن ابن عمر) قال الهيثمي: فيه نوح بن ذكوان ضعفه أبو حاتم.
٥١٦٠ - "الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه، إلا المسجد الحرام وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه، إلا المسجد الحرام". (هب) عن جابر".
(الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام) فإنها بأكثر من ذلك ولم يستثن بيت المقدس فإنها فيه بأقل من ألف بل بخمسمائة؛ لأن الكلام مسوق لبيان جانب الكثرة لا مجرد المغايرة، وأضيف هذا فيما يأتي وما سلف. (والجمعة) أي صلاتها. (في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه، إلا المسجد الحرام) فإنها فيه بمائة ألف جمعة لأنها داخلة في عمومه صلاة في المسجد بمائة ألف صلاة على أنه لا يخفى أن هذا الحكم في جمعة المدينة قد أفيد من عموم أحاديث أن الصلاة فيه بألف صلاة فهو حكم على بعض أفراد العام بحكمة تشريفاً له وتنصيصاً عليه. (وشهر رمضان) أي صومه. (في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه، إلا المسجد الحرام) وسائر القرب يحتمل فيها القياس على الصلاة ونحوها؛ لأنَّ الشرف للبقعة والمراد القرب في المسجد كصدقة فيه وتلاوة هذا محتمل في مسجد المدينة، وأما حرم مكة ففيه أحاديث دالة
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٧١)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٢/ ٤٦)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٣٥٦٨)، والضعيفة (٣٨٠٦): ضعيف جداً.