للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالثلاث ورد بأن الحجة في روايته لا في رأيه، وذهبت الشافعية والمالكية إلى العمل به واختلفوا فقالت الشافعية: إن ذلك لكون الكلب نجساً؛ لأن الطهارة إنما هي عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فيتعين أنها للنجاسة، وقالت المالكية: التسبيع تعبد، ورجح ابن دقيق العيد الأول قال لأنه إذا دار الحكم بين كونه تعبداً ومعقول المعنى كان حمله على كونه معقول [٣/ ٤٢] المعنى أولى لندرة التعبد بالتشهد إلى الأحكام المعقولة المعنى وقد اختلف هل يكفي ذر التراب على المحل أو لابد من جعله في الماء ويوصله إلى المحل ذكر ابن دقيق العيد فيه احتمالين في ذلك. (م د (١) عن أبي هريرة) وخالف ما رواه بفتياه.

٥٢٦٣ - "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً: الأولى بالتراب، والهر مثل ذلك". (ك) عن أبي هريرة".

(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) تقدم أنه يقال ولغ إذا شرب، قال في شرح العمدة (٢): إن في مذهب مالك قول إن ذلك يختص بالماء وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة وأنه أخذه من لفظ الولوغ والألف واللام في الكلب للعموم فهو عام لجميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه وذلك كلب الزرع والصيد؛ لأن إيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج لا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ فتكون قرينة على تخصيص العموم، قال ابن دقيق العيد (٣): وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بغسل الإناء (أن يغسله سبعا: الأولى بالتراب) هذا يقضي بعين التراب،


(١) أخرجه مسلم (٢٧٩)، وأبو داود (٧١).
(٢) شرح العمدة (١/ ٩٢).
(٣) إحكام الأحكام (١/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>