للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشعر بأنه لم يبح فيه إلا الأمر الذي لا يباح في الصلاة الشرعية، (فمن نطق لا ينطق إلا بخير) قال أبو زرعة: إنه صلاة حقيقية والأصل في الإطلاق الحقيقة وهي حقيقة شرعية، ويكون لفظ الصلاة مشتركاً اشتراكاً لفظياً بين المعهودة والطواف، ولا يرد إباحة الكلام فيه لأن كل ما يشترط في الصلاة يشترط فيه إلا ما يستثنى والمشي مستثنى إذ لا يصدق الطواف شرعا إلا به، وبهذا يتم الاستدلال على شرطية الطهارة كما قاله الخطابي ويندفع قول ابن سيد الناس أن المشبه لا يعطي قوة المشبه به. قلت: وفي كلام أبي زرعة تأمل (١). (طب حل ك هق (٢) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته.

٥٣٢٩ - "الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام. (طب) عن ابن عباس (ح) ".

(الطواف صلاة) قيل نكرها ليفيد أنها ليست صلاة حقيقية وهو مأخذ بعيد. (فأقلوا فيه الكلام) ليس أمرا بأن تتكلم فيه بالقليل، بل بيان لإباحة القليل من الكلام حيث دعت إليه حاجة. (طب (٣) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وقد جزم الحافظ ابن حجر وابن الملقن بصحته.

٥٣٣٠ - "الطوفان الموت. ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن عائشة" (ح).

(الطوفان) في الآية أعني قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ} [الأعراف: ١٣٣]. (الموت) الذريع وقد كانوا قبل ذلك تأتي عليهم الحقب من الدهر لا


(١) وقال أبو زرعة: بأن الطواف صلاة حقيقة إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة وهي حقيقة شريعته، وانظر: فيض القدير (٤/ ٢٩٣).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٤) (١٠٩٥٥)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٢٨)، والحاكم (٢/ ٢٩٣)، والبيهقي في السنن (٥/ ٨٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٩٥٤).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٤٠) (١٠٩٧٦)، وانظر التلخيص الحبير (١/ ١٣٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>