الإخبار ويحتمل الدعاء. (إن الله - عز وجل - لما حرم عليهم الشحوم) أي أكلها. (جمَّلوها) بالجيم وتخفيف الميم: أذابوها. (ثم باعوها) مذابة. (فأكلوا أثمانها) وفي بعض الروايات "وأن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه"، قيل: والنهي عن الإذابة للبيع لا للاستصباح، والحديث مسوق لتحريم الحيل، ومنه يعلم تحريم ثمن الخمر وبيعه وغيرها من الحيل لأن الحديث لم يسق لمجرد ذم اليهود بل ولتحذير الأمة من إتيان مثل ما أتوه وقد وسع الكلام فيه في محله، وجملة: إن الله إلى آخرها مسوقة لبيان علة المقاتلة. (حم ق ٤) عن جابر (ق) عن أبي هريرة (حم ق ن هـ (١) عن ابن عمر وسببه كما في سنن أبي داود عن ابن عباس أنه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعداً خلف المقام فرفع رأسه إلى السماء فنظر ساعة ثم ضحك ثم ذكره.
٥٩٧٧ - "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". (ق د) عن أبي هريرة (صح) ".
(قاتل الله اليهود) أبعدهم من رحمته. (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) هي جملة تعليلية لبيان المقاتلة وذلك أنهم اتخذوا قبور الأنبياء جهة لقبلتهم، قال القاضي: لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم [٣/ ١٦٩] ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة ونحوها فاتخذوها أوثاناً، لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه، وأما القول بأن قبر إسماعيل - عليه السلام - في المسجد الحرام عند الحطيم وأنه يعارض هذا فهو مردود بأن النهي وقع عن
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٤)، والبخاري (٢١٢١)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٦)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي (٤/ ٥٤)، وابن ماجة (٢١٦٧) عن جا بر، وأخرجه البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (٢/ ٢١٣)، والبخاري (٢١١٠)، ومسلم (١٥٨٢)، والنسائي (٧/ ٣٠٩)، وابن ماجة (٢١٧١) عن ابن عمر، وأخرجه أبو داود (٣٤٨٨) عن ابن عباس.