للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طهور" والقبول هو ثمرة وقوع الطاعة مجزية رافعة لما في الذمة وإطلاقه على عدم الصحة مجاز من إطلاق المسبب على السبب أو الغاية على المبدأ وقد ينفي ويراد به حقيقته وهو نفي الثمرة التي هي الإثابة لا الإجزاء لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول عنه لمانع ولذلك قال ابن عمر: لأن يقبل الله لي صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنيا.

ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى كاهنًا أو منجمًا لم يقبل الله له صلاة" (١)، يراد به نفي ثمرة الطاعة وهي الإثابة لا الإجزاء ومثله حديث الآبق هنا للإجماع على عدم أمرهم بإعادة الصلاة، هذا كلام الأكثر وقد بحثنا فيه في حواشي شرح العمدة (م عن جرير) (٢) هو ابن عبد الله البجلي حيث أطلق.

٣٣٨ - " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (حم م ٤) عن أبي سعيد، زاد (حب ك هق) "فإنه أنشط للعود" (صح).

(إذا أتى أحدكم أهله) أي إذا جامع حليلته أو أمته فإتيان الأهل عبارة وكناية عن ذلك (ثم أراد أن يعود) لجماعها قبل غسله (فليتوضأ) هو حيث أطلق وضوء الصلاة المعروف وأنه الأصل في عرف الشارع ولأنه صرح به في حديث البيهقي: "فتوضأ وضوءك للصلاة" ولا ينافيه مما في رواية أخرى: "فليغسل فرجه"؛ لأنه بكمال الوضوء يحصل كمال السنة وبغسل الفرج يحصل أصلها؛ لأنه وضوء لغوي كذا قيل، وعلّله كما يأتي بأنه أنشط للعود، وإرشاد إلى كمال اللذة وفيه أنه للندب وقد ثبت: أنه - صلى الله عليه وسلم - مر على نسائه جميعًا بغسل واحد ولم ينقل عنه أنه توضأ بين كل فعلين إلا أن يقال: هذا فيما إذا كانت الزوجة واحدة وأراد العود عليها بخلاف فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه في كل مرة يأتي غير من أتاها أولاً (حم م ٤


(١) بهذا اللفظ لم أقف عليه وإنما ورد "من أتى كاهنا أو عرافًا" أخرجه أبو داود (٣٩٠٤) وأحمد (٢/ ٤٢٩).
(٢) أخرجه مسلم (٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>