للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللحد، قيل: ولا دليل على تحريم الشق بل إن اللحد أولى منه. (٤ (١) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وقال الشارح: فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي (٢) قال ابن حجر في موضع: ضعيف، وقال جمع: لا يحتج بحديثه، وقال أحمد: منكر الحديث وابن معين: ليس بالقوي وابن عدي: حدث بأشياء لا يتابع عليها.

٧٧٢٩ - "اللحد لنا والشق لغيرنا من أهل الكتاب (حم) عن جرير (صح) ".

(اللحد لنا والشق لغيرنا من أهل الكتاب) بيان للغير قال ابن تيمية: فيه تنبيه على مخالفتنا أهل الكتاب في كل ما هو شعار لهم حتى وضع الميت في أسفل القبر (حم (٣) عن جرير) رمز المصنف لصحته، وقال الشارح: قال الصدر المناوي (٤): كغيره ضعيف.

٧٧٣٠ - "اللحم بالبر مرقة الأنبياء. ابن النجار عن الحسين".

(اللحم بالبر) بضم الموحدة الحنطة (مرقة الأنبياء) أي أنهم يخلطون ذلك وفيه أن أكل اللحم من سنن المرسلين (ابن النجار (٥) عن الحسين) بن علي وهو مما بيض له الديلمى لعدم وقوفه على سند له.

٧٧٣١ - "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. (ق ٤) عن ابن عمر (صح) ".


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي (٤/ ٨٠)، وابن ماجة (١٥٥٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤٨٩).
(٢) انظر المغنى في الضعفاء (١/ ٣٦٤)، والكاشف (١/ ٦١١)، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٧١): والأكثر على تضعيفه وقال الحافظ في التقريب (٣٧٣١): صدوق يهم.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤٩٠).
(٤) انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (رقم ١٢٢٠)، وراجع: أحكام الجنائز (ص: ١٨٤) للألباني.
(٥) أخرجه ابن النجار كما في الكنز (٤٠٩٩٦)، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (٥٤٥٨)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٦٥)، والضعيفة (٤١٨) ضعيف جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>