للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المذكورة (فلا تتبعه نفسك) لا توصل المشقة في نفسك على طلبه بل اتركه ولا تتبع فيه أملك، وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - لعمر رضي الله عنه لما أعطاه عطاء فقال أعطه من هو أحوج مني (ن (١) عن عمر) رمز المصنف لصحته.

٧٧٥٠ - "ما أتاك الله من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله. (حم) عن أبي الدرداء (صح) ".

(ما آتاك الله من أموال السلطان) نسب الإتيان لله تعالى لأنه الذي يقبل بقلب المعطى على من يعطيه ويطلق يده بالعطية وهذا التقييد يحتمل أن يحمل عليه المطلق في الأول، ويحتمل أن ذلك على إطلاقه (من غير مسألة ولا إشراف) وأما معهما فإنه غير مأمور بقبوله (فكله وتموله) بل يحتمل أنه معهما لا يأكله ولا يتموله ويحتمل أنه مباح له ذلك، وإن كره له السؤال أو حرم والاستشراف، قال النووى (٢): اختلف في عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها آخرون، والصحيح أنه إن غلب الحرام على ما في يده حرمت وإلا حلت إن لم يكن في الأخذ مانع من القبض، قلت: فظاهر الأمر يعني الأخذ إلا أن يحمل على الإرشاد والإباحة كما هو ظاهر كلام النووى. (حم (٣) عن أبي الدرداء) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه رجل لم يسم.

٧٧٥١ - "ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. (ت) عن صهيب (صح) ".

(ما آمن) بالمد. (بالقرآن من استحل محارمه) قال الطيبي: من استحل ما حرم الله فقد كفر مطلقا فخص القرآن لعظمته وجلاله (ت (٤) عن صهيب) رمز


(١) أخرجه النسائي (٥/ ١٠٢)، وأخرجه البخاري (٧١٦٣)، ومسلم (١٠٤٥) بمعناه.
(٢) شرح صحيح مسلم (٧/ ١٣٥).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٥٠٣)، والصحيحة (٢٢٠٩).
(٤) أخرجه الترمذي (٢٩١٨)، والبيهقي في الشعب (١٧٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٧٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>