للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأعمال لا بد فيها من الاحتساب. (حم ق ت (١) عن عائشة)، قالت: دخلت امرأة تسألني ومعها بنتان ولم يكن عندي شيء غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين بنتيها ولم تأكل منها شيئاً ثم قامت فخرجت ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فذكره.

٨٢٦٠ - "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه. (قط طب هق) عن أم سلمة".

(من ابتلي بالقضاء بين المسلمين) ذكره أغلبي وإلا فبين الكفار وأهل الذمة لا بد من العدل وسماه ابتلاء لما فيه من الخطر العظيم ولذا جعل من وليه فكأنما ذبح نفسه بغير سكين. (فليعدل) وجوباً لظاهر الأمر (بينهم) بين المتخاصمين (في لحظه) نظره إليهم فلا ينظر أحدهم بعين مزوّره والآخر بعين الرضا. (وإشارته ومقعده ومجلسه) فلا يرفع أحدهما على الآخر وإن كان أرفع مرتبة إلا أهل الذمة فيقعد الغريم الذمي تحت المسلم إجلالا للإسلام ويجب عليه المساواة في كل أمر بينهما. (قط طب هق (٢) عن أم سلمة) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: إسناده حسن.

٨٢٦١ - "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر. (طب هق) عن أم سلمة (ض) ".

(من ابتلي بالقضاء) بولايته. (بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر) بل يسوى بينهما في الخطاب وكيفيته ومن هنا عظم خطر القضاء لصعوبة هذه الأحكام. (طب هق (٣) عن أم سلمة) قال


(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٦)، والبخاري (١٤١٨)، ومسلم (٢٦٢٩)، والترمذي (١٩١٣).
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٠٥)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٨٤) رقم (٦٢٠)، والبيهقي في السنن (١٠/ ١٣٥)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٤/ ١٩٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٣٢١)، والضعيفة (٢١٩٥) وقال: ضعيف جداً.
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٨٥) رقم (٦٢٣)، والبيهقي في السنن (١٠/ ١٣٥)، وضعفه =

<<  <  ج: ص:  >  >>