للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الملائكة تلعنه) لما أتاه من القبيح ففيه وجوب بيان البائع للمشتري ما في العين التي يبيعها منه من العيب وكذا يجب على من علم ذلك العيب إعلام المشتري فإن الدين النصيحة. (هـ (١) عن واثلة) رمز المصنف لضعفه وفيه عبد الوهاب بن الضحاك (٢)، قال في الكاشف (٣): يضع الحديث ومعاوية بن يحيى (٤) قال في الكاشف أيضًا ضعفوه.

٨٥٣٣ - "من باع الخمر فليشقص الخنازير. (حم د) عن المغيرة (صح) ".

(من باع الخمر) مع علمه بتحريم بيعها (فليشقص) يشقص يذبح بالمشقص وهو نصل عريض (الخنازير) يعني من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير فإنهما في التحريم سواء وهذا أمر معناه النهي تقديره من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا؛ والحديث زجر يمنع عن بيع الخمر. (حم د (٥) عن المغيرة) رمز المصنف لصحته.

٨٥٣٤ - "من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تالفا يتلفه. (طمس) عن معقل بن يسار (ح) ".

(من باع عقر دار) العقر بالضم والفتح أصل الدار. (من غير ضرورة) إلى بيعها. (سلط الله على ثمنها تالفا يتلفه) وذلك لما سلف. (طمس (٦) عن معقل بن يسار) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم.


(١) أخرجه ابن ماجة (٢٢٤٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥٠١).
(٢) انظر المغني (٢/ ٤١٢)، والكاشف (١/ ٦٧٤).
(٣) انظر: الكاشف (١/ ٦٧٤ رقم ٣٥١٦).
(٤) انظر الكاشف (٢/ ٢٧٧).
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٣)، وأبو داود (٣٤٨٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٤٩٩)، والضعيفة (٤٥٦٦).
(٦) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٥٨٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥٠٠)، والضعيفة (٤٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>